موضوع الدراسة من المواضيع الهامة التي تطرح بقوة في المناقشات القانونية، حيث عالجت الأحكام العامة لشركة الشخص الواحد وذلك من حيث التأسيس ورأس المال، والرقابة والانقضاء والتصفية، وتوصلت الدراسة إلى توصيات عديدة أهمها أن على المشرع الأردني تعديل نص المادة (582) من القانون المدني الأردني؛ بحيث تصبح أن الشركة قد تنشأ بعقد أو بإرادة منفردة، وبحالة تعديل نص المادة (582) مدني لا بد من تعديل نصوص المواد (52/ب، 65 مكرر، 90/ب) من قانون الشركات الأردني، حيث أنهذه الشركات تتطلب وجود شخصين على الأقل لإنشاء الشركة.
وتبين من الدراسة أن المشرع الأردني أخذ بفكرة التأسيس المباشر وغير المباشر لشركة الشخص الواحد، كما تبين أن وجود شركة الشخص الواحد يستهدف تقليل عدد الشركات الوهمية بالإضافة إلى أنها تحقق استمرارية المشروع وسهولة نقله بين الأشخاص.